المحقق الأردبيلي
26
مجمع الفائدة
وشرط الضمان ، الاسلام ، وإمكان الأداء ، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء ضمن المسلم ، لا الكافر . ولو تلفت قبل الامكان فلا ضمان ، ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة .
--> ( 1 ) أي مع امكان الاخراج من يد الغاصب . ( 2 ) ( مصباح المسند المخطوط ) ( للثقة الشيخ قوام القمي الوشنوي الإمامي دامت بركاته ) نقلا عن مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 205 ، مسندا ، عن أبي شماسة ، قال : إن عمرو بن العاص قال : لما ألقى الله عز وجل في قلبي الاسلام قال : أتيت النبي صلى الله عليه وآله ليبايعني فبسط يده إلى فقلت : لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي قال : فقال : لي رسول الله صلى الله عليه وآله : يا عمرو أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب ، يا عمرو أما علمت أن الاسلام يجب ما كان قبله من الذنوب وعنه ص 199 وفيه قال صلى الله عليه وآله : بايع ، فإن الاسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها . وعن أسد الغابة ج 5 ص 54 قال : وروى محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن جده قال : كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله منصرفه من الجعرانة فاطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله صلى الله عليه وآله ( إلى أن قال ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : فقد عفوت عنك ، وقد أحسن الله إليك حيث هداك الله إلى الاسلام والاسلام يجب ما قبله ( انتهى ) .